لجنة بحوث المجمع العالمي لأهل البيت ( ع )

22

في رحاب أهل البيت ( ع )

المسافر يلزمه القضاء فرضاً مضيقاً ، وإذا وجب عليه القضاء مطلقاً سقط عنه فرض الصوم » 21 . وهكذا يتّضح : 1 - إن حمل الآية على الحقيقة هو الأصل ، بحيث لا يصل المجال إلى المجاز والتأويل والتقدير إلّا استثناءً واضطراراً ، ولا اضطرار هنا ولا استثناء ، كما اتّضح أن التأويل لا يغير من معنى الآية . 2 - إنّ الآية إن حملت على الحقيقة دلّت على لزوم الإفطار بالنسبة إلى المسافر ، وإن حملت على المجاز وقُدِّر لها كلام محذوف لا تدل على القول بالرخصة ، وستكون غاية دلالتها هو الاجمال ، فإن المسافر المفطر في مفروض الآية قد يكون مفطراً لأجل لزوم الإفطار عليه وقد يكون مفطراً لأجل رخصة الإفطار له ، وليس هناك قرينة تقطع الترديد وتوقفنا على احتمال دون آخر ، فتصبح الآية مردّدة بين التعيين والإجمال ، والإجمال دون نصب قرينة على تعيين أو ترجيح المراد قبيح من المتكلم الحكيم ، فلا بد من حمل الآية على الحقيقة ، لأنها هي الأصل ، ولأن التأويل يؤدي بنا إلى الاجمال وهو قبيح .

--> ( 21 ) تذكرة الفقهاء : 6 / 152 .